السيد محمد صادق الروحاني
668
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3336 : إذا قتل اثنان شخصاً عمداً وكانا وارثين ، مُنعا جميعاً ( « 1 » ) وكان لوليّ المقتول القصاص منهما جميعا ( « 2 » ) ورد نصف الدية على كل واحد منهما ، وإذا قتل واحد اثنين مُنع من ارثهما وكان لولى كل منهما القصاص منه ، فإذا اقتص منه لأحدهما ثبتت للآخر الديَة في مال الجاني . م 3337 : القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية ، ولكنه يمنع عن ارث الدية ( « 3 » ) . م 3338 : القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به فإذا قتل الولد أباه ولم يكن ولد آخر وكان للقاتل عمداً ولد كان ولده وارثاً لأبيه فإن كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له ولولد القاتل . م 3339 : إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى ( « 4 » ) بالولد القاتل انتقل إرث المقتول إلى الطبقة الثانية ، وهم أجداده وأخوته ، ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة ، وهم أعمامه وأخواله ، ولو لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثاً للامام ( « 5 » ) . م 3340 : إذا أسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لأبيه ، أو غيره من ورثته وهي عشرون دينارا ( « 6 » ) إذا كان نطفة ( « 7 » ) ، وأربعون إذا كان علقة ( « 8 » ) ، وستون إذا كان
--> ( 1 ) أي يمنع الوارثان من الإرث ، كما لو كان القاتلان من أبناء القتيل . ( 2 ) أي يحق لأخيهما الثالث مثلا حسب المثال المذكور ان يطلب بقتل أخويه اللذين قتلا أباهما ولكن عليه أن يدفع لكل واحد منهما نصف دية . ( 3 ) ومعنى ذلك أن القاتل عن طريق الخطأ له الحق في أن يرث من تركة المقتول ، ولكن ليس له الحق في أن يرث من نفس الدية . ( 4 ) مر بيان الطبقات أو المراتب الثلاث في المسألة 3315 . ( 5 ) مر بيان ان المقصود بالامام هو الحاكم الشرعي ، أي الفقيه الجامع للشرائط . ( 6 ) مر بيان الدرهم المقصود في هامش المسألة 3335 . ( 7 ) النطفة : هي المرحلة الأولى لتكون الجنين في رحم أمه من منى الانسان الذي يخرج بشهوة . ( 8 ) مر بيان معنى العلقة في هامش المسألة 3076 .